responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 191

و هذه الصيغة هي الصحيحة لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة، كما سنرى، و برهان (1) توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران:

أحدهما: إن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز و التعذير يعتبر لغوا.

و الآخر: إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك و لا يراد بذلك النهي عن النقض النهي الحقيقي، لأن اليقين انتقض بالشك حقيقة، و إنما يراد النهي عن النقض العملي، و مرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام و تنجيز و تعذير، و من الواضح أن المستصحب إذا


(1) يقول ;: و برهان هذا الركن الرابع أمران: الأول: إنه لا معنى للاستصحاب إن لم يكن له أثر شرعي، إذن لا يعقل أن يأمرنا اللّه تعالى بالاستصحاب إن لم يكن له أثر شرعي ينجّز و يعذّر. و الثاني: ان معنى قوله 7 «و لا تنقض اليقين أبدا بالشك» هو لا تنقضه عمليا- و إلّا فاليقين قد انتقض تكوينا بمجرّد الشك- و ابق عمليا على حالتك السابقة كأنّك لم تشك، فإن كان عمليا لا يوجد أي أثر عملي شرعي فأيّ أثر و فائدة من الأمر بالجري العملي على طبق اليقين السابق.

(و الفرق) بين الأمرين واضح، إذ الأوّل ناظر إلى أثر الاستصحاب و الثاني ناظر إلى أثر «لا تنقض عمليا اليقين السابق»، فإن لم يوجد أثر عملي للاستصحاب فإنّ اللّه لا يأمر به، و إن لم يوجد أثر عملي ل «لا تنقض اليقين عمليا» لن ينهى اللّه تعالى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست