responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 190

التكليف ليس حكما و لا موضوعا لحكم.

و منها: أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب و قيده كالطهارة [بالنسبة إلى الصلاة]، كما هو مورد الرواية، فإن قيد الواجب ليس حكما و لا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب [كالزوال و الاستطاعة للحج‌] لا على قيد الواجب [كالطهارة للصلاة]، و من هنا وضعت الصيغة الأخرى التالية.

الثانية: إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، أي صلاحية للتنجيز و التعذير، و هذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذّر، و كذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال (*).


(*) (أقول) لا بدّ أن يكون مراد أصحاب الصيغة الأولى عين ما ذكره أصحاب الصيغة الثانية و هو أنّ استصحاب عدم البلوغ أثره الشرعي براءة الذمّة، فكما أنّ الإباحة هي أثر شرعي فكذلك براءة الذمّة أثر شرعي لاننا لو سألنا الشارع المقدّس لقال ببراءة الذّمة، إذن براءة الذّمة هي أثر شرعي ارتكازي. و كذلك الأمر بالنسبة إلى استصحاب الطهارة من الحدث فإنها حكم شرعي وضعي بذاتها و إن كانت من جهة أخرى موضوعا لحكم شرعي كموضوعيتها لجواز مسّ المصحف، و من جهة ثالثة قيدا للواجب لشرطيتها في الصلاة.

المهم أنّ مرادهم في الصيغة الأولى أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو يترتب عليه حكم شرعي، و كل ما يذكره أصحاب الصيغة الثانية يدخل في الصيغة الأولى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست