responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 192

لم يكن له أثر عملي و صلاحية للتنجيز و التعذير، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محدّدا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري و ينهى عن النقض العملي.

و هذا الركن (*) (1) يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز و التعذير، أو عدم حكم قابل لذلك، أو موضوعا لحكم كذلك أو متعلّقا لحكم، و الظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي و صلاحية للتنجيز و التعذير في مرحلة البقاء جرى‌


(1) أي و هذا الركن الرابع يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا (كجواز شرب الماء و حرمة أكل الميتة) أو عدم حكم شرعي (كعدم وجوب الصلاة و الصيام و سائر التكاليف) أو موضوعا لحكم شرعي (كطهارة الماء التي يترتّب عليها جواز شربه) أو متعلّقا لحكم شرعي (متعلق الحكم الشرعي هو الواجب كالصلاة و الصيام و المحرّم كشرب الخمر و المستحب و نحوها) مثالها ما لو شكّ المكلّف في بقاء صلاته للشك في مبطلية التبسّم و الالتفات بالوجه.

(*) (أقول) لا أعرف حالة يشك فيها في الحكم الشرعي إلّا و كان الشك ناتجا من الشك في بقاء موضوعه، فمثلا نحن لا نشك في جواز شرب الماء إلّا إذا شككنا في طروء نجاسة عليه مثلا، و لا نشك في بقاء حرمة أكل الميتة إلّا إذا شككنا في حصول الاضطرار اليها و هكذا.

و كذلك لا نشك في عدم الحكم الشرعي إلّا إذا كان ذلك ناتجا من الشك في مرحلة الموضوع أيضا، فمثلا نحن لا نشكّ في عدم وجوب الصلاة و الصيام على الصبي و الصبية إلّا إذا شككنا في وصولهما إلى حدّ البلوغ.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست