responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 18

فلم يفته شي‌ء ليجب القضاء، أي أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك (1) أو لا، فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا و لم ينصّ فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة، لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته (2) كما تقدم كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد اطلاق الخطاب، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة و غير شامل للعاجز و في هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، و أنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا، لأنه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، و بعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب و تبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف (3) لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. و إن لم نقل باشتراط القدرة في‌


(1) كما في الحج، أم لا كما في الصلاة و الانقاذ فإنّ الشارع لم يقل إذا استطعت فصلّ أو فانقذ الغريق. و لذلك يكون ملاك الوجوب في الصلاة و الإنقاذ مطلقا و تتقيّد فعلية الحكم فضلا عن منجّزيته- عند السيد الشهيد- بالقدرة على الامتثال.

(2) كما هو رأي سيدنا الشهيد ;، فإنه يقول: قول الشارع: أنقذ الغريق و صلّ معناه إذا استطعت فأنقذ و صلّ، كما هو الحال في تقيد وجوب الحج بالاستطاعة. و هذا القيد يستكشفه العقل.

(3) كما هو الصحيح، فانك قد عرفت سابقا في الجزء الاوّل في بحث «تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية» انّ الصحيح هو ان اللازم هو المساوي فقط، فاذا تبيّن خطأ الثقة في قوله «احترق زيد بالنار تماما» فانّ المدلول‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست