فإن قيل: هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، و لكن لما ذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي و باستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة.
قلنا: إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ (1)، و كلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب و القاعدة تقدمت قاعدة الفراغ، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة، فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأن موضوعها صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها.
و لكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال حتى لو لم يجر استصحاب الحدث في أثنائها، و ذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند احراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال.
أما الركن الثالث: و هو وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني