responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 184

و الشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا، كما في الشاك الملتفت إلى شكه، و أخرى يكون موجودا وجودا تقديريا، كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها، و لكنه غير شاك فعلا لغفلته، و من هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الأول، فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه و قام و صلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في حقه و هو يصلي، و بذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان، و في مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لأنها إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها. و أما إذا كان المكلف على يقين من الحدث، ثم غفل و ذهل عن حاله، و قام و صلى ذاهلا، و بعد الصلاة التفت و شك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا؟

فقد يقال: بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة، لأن الشك لم يكن فعليا، بل تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة (*).


(*) (أقول) لا شك في جريان استصحاب الحدث في المثال المذكور و إن كان أثناء الصلاة غافلا و هذا أمر يفهم من أدلّة الاستصحاب بالإطلاق و الوجدان إذ أنّ الأدلّة تقول إنه: لا يعيد الوضوء و تعلّل ذلك بأمر فطري فيقول الإمام «فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست