responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 186

يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، و إنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا، و المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشي‌ء و الشك ببقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية و تجريد كل من اليقين و الشك عن خصوصية الزمان كما تقدم، و قد ترتب على هذا الركن عدة أمور:

نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، و لكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية (1)، و ذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، فإذا كانت هذه القيود كلها


(1) الفرق بين الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية أن مثال الأولى أن تعلم بكونك على طهارة قبل ساعة و تشك الآن في عروض النوم، فأنت عالم بالأحكام الشرعية و لكنك تشك في عروض طارئ خارجي يغيّر الحكم.

و أمّا الشبهة الحكمية فمثالها أنك كنت تقلّد زيدا من العلماء ثم طرأ عليه إغماء فشككت في حكم هذه المسألة، أي أن الموضوع لديك واضح و لكنك تشك في حكمه، بعكس الأولى تماما.

(على أيّ حال) فهنا يريد أن يتعرّض لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فقط و ذلك لأن القدر المتيقّن هو جريانه في الشبهات الموضوعية.

(فهل) يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أم لا؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست