بالأمارة لا باليقين، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقّنا بل كان ثابتا بالأمارة؟
و قد حاول المحقق النائيني ; أن يخرّج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعي و تقوم مقامه الأمارة (1).
و هناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث و استظهر أنه مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف و مشير إلى الحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، و الأمارة تثبت الحدوث [تعبّدا]، فتنقّح بذلك موضوع الاستصحاب (*).
و أما الركن الثاني و هو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، و المراد به مطلق عدم العلم فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله «و لكن ينقضه بيقين آخر»، فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين.
(1) قوله 7 «لا تنقض اليقين بالشك» معناه: اذا وجد يقين بالحدوث ثم شككت في ارتفاعه فاستصحب الحالة السابقة فاليقين اخذ في موضوع الحكم لانه أخذ في شرط القضية الشرطية، هذا اليقين الموضوعي تقوم الامارة- كخبر الثقة- مقامه بناء على مسلك الطريقية.
(*) (أقول) و الصحيح أن يقال بأنّ الركن الأوّل هو اليقين الشرعي بالحدوث بمعنى قيام الحجّة الشرعية بالحدوث، و هذا هو مقتضى مناسبات الحكم و الموضوع و هكذا يفهم المتشرّعة.