responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 180

متعلق اليقين و الشك يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب (1).

الجهة الثالثة: بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث؟

قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن اللام في قوله (و لا ينقض اليقين بالشك) كما يمكن أن تكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة، كذلك يحتمل أن تكون للعهد و للإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة (فإنه على يقين من وضوئه) و هو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء، و اجمال اللام و ترددها بين‌


(1) لا يمكن إرادة قاعدة المقتضي و المانع من هذه الرواية، و ذلك لأن مورد قاعدة المقتضي أن يكون المقتضي- كالغسل من الجنابة- غير المانع- و هو الحاجب على البشرة- فإن شككت في وجود الحاجب لا يمكن لك البناء على حصول الطهارة اعتمادا على العلم بوجود المقتضي، و ذلك لعدم وجود دليل على هذه القاعدة، و هذه الرواية ليست دليلا عليها.

أمّا مورد هذه الرواية فاليقين و الشك متعلقان بأمر واحد و هي الطهارة لا بأمرين حتى يقال بأنّ المراد قاعدة المقتضي و المانع.

(على) أنّ شرط قاعدة المقتضي أن يكون زمان المانع نفس وقت زمان المقتضي كما في المثال السابق، و مورد الرواية زمان اليقين سابق و زمان الشك لا حق، فلا يمكن إرادة قاعدة المقتضي من هذه الرواية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست