responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 179

في أنها جملة خبرية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية (1)، و هكذا نعرف أنّ مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوئه، ثم شك و لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك.

الجهة الثانية: في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي و المانع؟ فقد يقال إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك في بقاء المتيقن و قد فرض في الرواية اليقين بالوضوء و الوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه، و إنما الشك في حدوث النوم و ينطبق ذلك على قاعدة المقتضي و المانع، لأن الوضوء مقتضي للطهارة و النوم رافع و مانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم و المانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع و ثبوت المقتضى.

و يرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء و استمرار [كالطهارة]، و لهذا عبّر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، و قيل للمصلي إنه على وضوء و ليس ذلك إلّا لافتراضه أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه و ينطبق على الاستصحاب.

و نظرا إلى ظهور قوله: و لا ينقض اليقين بالشك في وحدة


(1) اي أقوى من ظهور اليقين في اليقين الفعلي التعبدي، و بتعبير آخر: ظهورها في الخبرية أقوى من ظهورها في الانشائية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست