responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 181

الجنس و العهد كاف في منع الإطلاق.

و يرد على ذلك أولا: إن قوله «فإنه على يقين من وضوئه» مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف كما تقدم، و ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي و تحكيم مناسبات الحكم و الموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين و الشك على طبيعي اليقين و الشك، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي و مطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء.

و ثانيا: إن اللام في قوله «و لا ينقض اليقين بالشك» لو سلم أنها للعهد و الإشارة إلى اليقين الوارد في جملة «فإنه على يقين من وضوئه» فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء، لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه ب (من)، و إنما هو قيد للظرف، و محصّل العبارة أنه من ناحية الوضوء هو على يقين، و هذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص بباب الوضوء خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين و كان مفاد الجملة المذكور أنه على يقين بالوضوء فإن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.

و على هذا فالاستدلال بالرواية تام، و هناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، و لا شك في دلالة جملة منها.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست