responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 17

التكليف عقلي، و قد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية.

و لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره (طر في السماء)، أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلّف و اختياره من قبيل أن يقول (إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء)، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل.

و الثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة (و هو المعنى الأول) واضحة (1)، و أما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته [جعلا و فعلا] (و هو المعنى الثاني) فقد يقال إنها غير واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال فلا يختلف الحال، سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف (2) أو نفينا ذلك (3) و قلنا بأن التكليف يشمل العاجز، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة، و لكن الصحيح وجود ثمرة على الرّغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، و هي تتصل بملاك الحكم إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل كان ملاك الحكم فعليا في حقه و قد فاته بسبب العجز (4) لكي يجب القضاء مثلا، أو أن الملاك لا يشمله رأسا (5)


(1) و هي أنه لا إدانة مع عدم الاختيار، فلا يستحق الإنسان العقاب إذا نهي عن دقّات قلبه.

(2) كما هو رأي السيد الشهيد ;.

(3) كما هو رأينا.

(4) كما في الصلاة.

(5) كما في الحج.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست