قلنا: إن اسناد النقض إلى الشك في جملة (و لا ينقض اليقين بالشك) إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان و جرد الشيء المتيقن و المشكوك عن وصف الحدوث و البقاء كما تقدم توضيحه، و بهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين و لا يكون اليقين فعليا حينئذ.
و لكن الظاهر أن ظهور جملة (فإنه على يقين من وضوئه) (*)
(1) أي: إن قيل لما ذا لا تحملون قوله 7 «فإنه على يقين من وضوئه» على أنه الآن هو على يقين من وضوئه السابق فتصير هذه الجملة علّة لعدم وجوب الوضوء.
«لا ينقض» الظاهرة في أن يقينه الآن قد نقض وجدانا 7 قلنا: سبب ذلك هو قوله بسبب شكّه الفعلي.
(*) (أقول) لو عرضت هذه الرواية على العرب الذين لم يسمعوا إشكالات المستشكلين لاعتبروا الرواية صريحة واضحة لا، تحتاج إلى تفسير، و المعنى هو أنّ السائل حينما يسأل الإمام 7 عمّن كان متوضّأ ثم شكّ في عروض النوم عليه: هل يعيد وضوءه؟
قال 7: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا- و هذه كلمة متعارفة جدا في هكذا جمل- إن لم تصدّق بهذا الحكم فما ذا يفعل و هو على يقين من وضوئه قبل ساعة، و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و إنما ينقض بيقين آخر، أي هو على يقين من وضوئه قبل ساعة و الفطرة تقتضي اتّباع هذا اليقين و عدم نقضه بالشك. و بالنتيجة كلامنا يلتقي مع كلام سيدنا الشهيد ; في ظهور «فانه على يقين من وضوئه» في الخبرية لا الانشائية التعبدية ..