responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 175

ففي هذه الملاحظة يرى الشك و اليقين واردين على مصب واحد و متعلق فارد، فيصحّ بهذا الاعتبار اسناد النقض إلى الشك، فكأنّ الشك نقض اليقين، و بهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين و الشك غير مجتمعين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، و على هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فاسند النقض إلى الشك و نهي عن جعله ناقضا.

النقطة الثانية: في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الامام 7 فإنها جملة شرطية، و الشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام، و أما الجزاء (1) ففيه ثلاثة احتمالات:

الأول: أن يكون محذوفا و مقدّرا و تقديره فلا يجب الوضوء، و يكون قوله فإنه على يقين إلخ تعليلا للجزاء المحذوف (2). و قد


(1) الجملة الشرطية هنا هي- بعد قوله انه لا يجب عليه الوضوء- و إلّا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر.

(2) الاحتمال الأوّل أن يكون المراد من هذه الجملة الشرطية هو: و إلّا- أي فإن لم يستيقن أنه قد نام- فلا يجب عليه الوضوء، و ذلك لأنه على يقين من وضوئه. فإن قلت: قولك بأنّ الجزاء هو «فلا يجب عليه الوضوء» خلاف الأصل في المحاولات، لأنّ الأصل عدم التقدير، قلت: إنّ هذا ليس من التقدير في شي‌ء لأنّ الإمام صرّح بعدم وجوب الوضوء عليه ثم قال مباشرة و إلّا أي فإن لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فقوله «و إلّا» واضحة كأنّها صريحة في الشرط و الجزاء و لا تدخل في التقدير. فإن أشكلت ثانيا و قلت: إذن سنقع في التكرار اللغوي إذ تكون جملة لا يجب-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست