responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 176

يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير، و هو خلاف الأصل في المحاورة و التزام بالتكرار لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بيّن مرة قبل الجملة الشرطية و مرة في جزائها المقدّر.

و تندفع الملاحظة الأولى بأنّ التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه و بيانه، حيث صرّح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. و تندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح و التقدير ليس على خلاف الطبع، و ليس هذا تكرارا حقيقيا، كما هو واضح، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية.

الثاني: أن يكون الجزاء قوله «فإنه على يقين من وضوئه»، فيتخلص بذلك من التقدير، و لكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط و الجزاء، لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل اليقين بالوضوء ثابت على أي حال، و من هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط و الجزاء أن يحمل قوله «فإنه على يقين من وضوئه» على أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا لا خبرية تتحدث عن‌


- عليه الوضوء قد ذكرت مرّتين، قلت في الجواب: التكرار القبيح هو ما صرّح به أكثر من مرّة و لكنه هنا صرّح به مرّة و أشير إليه بالمرّة الثانية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست