responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 174

يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين بالشك». و ذلك بالكلام في نقطتين:

النقطة الأولى: إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء (1)، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟

و التحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، و إما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين و الشك ليكون الشك ناقضا و هادما لليقين.

و على هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا و زمانا، و أن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه لأن أحدهما متعلق بالحدوث و الآخر متعلق بالبقاء، و لهذا يجتمعان في وقت واحد.

و لكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، فيقال إنه ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية و هي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشي‌ء إلى حدوث و بقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد،


(1) أي ان اليقين بالطهارة لا يتزعزع بالشك في حدث النوم.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست