responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 16

و هكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، و لكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك و المبادئ (1). و لكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا [في الملاك و المبادئ و لو في بعض الاحيان‌]، فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة و فعلية في حال القدرة و العجز على السواء، و يمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة (2)، و يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي و عدم الملاك رأسا.

و في كل حالة من هذا القبيل (3) يقال: إن دخل القدرة في التكليف شرعي. و قد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك [كما في وجوب الإنقاذ] إذ يقال عندئذ: إن دخل القدرة في‌


(1) كما في المصلحة الإلزامية في إنقاذ الغرقى و المرضى و الفقراء و المعوزين في العالم و كما في حبّ اللّه تعالى لذلك رغم امتناعه على المكلفين. إذن يمكن أن لا تكون القدرة دخيلة في الملاك و الإرادة كما في الأمثلة السابقة، و يمكن أن تكون دخيلة كما في مثال الحج و الأعمال الضررية كالغسل الذي يترتب عليه مرض، فإنّ ظاهر قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أن القدرة دخيلة في مبادئ الحكم أيضا لا فقط في مرحلة التنجيز و الامتثال كما في «أنقذ» الغير مقيّدة بالقدرة مما يعني أنها غير مقيّدة بالقدرة في مرحلة الملاك نعم وجوب الإنقاذ مقيّد في مرحلة الجعل بالقدرة.

(2) كما في مثال الحج السابق.

(3) أي من قبيل مثال الحج.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست