responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 169

موارد الاستصحاب، فالشك يتعلق ببقاء المتيقن (1)، لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين (2)، و إذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري بدون ذلك كما إذا وقعت حادثة، و كان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى و الساعة الثانية و يشك في ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، بل هو مردد بين الحدوث و البقاء، و مع هذا يثبت بالاستصحاب (3). (*)


(1) مثال الاستصحاب: أن تكون أمس على يقين بأنك قد طهّرت ثوبك، ثم اليوم لا تزال على يقينك السابق و لكن تشك في طروء نجاسة أخرى اليوم على ثوبك، فهنا تستصحب الحالة السابقة و هي الطهارة.

(2) لأن المرحلة الزمنية التي تعلّق بها اليقين بالطهارة كان أمس، و المرحلة الزمنية للشك بطروء النجاسة هي اليوم.

(3) أي و مع هذا يثبت وجود الحادثة الساعة الثانية، مع أن وجود الحادثة الساعة الثانية مردّد بين الحدوث و البقاء، و ليس معلوما أنه بنحو البقاء.

(*) (أقول) و لكن الصحيح أن المستصحب هو «عدم الحدوث» إلى ما قبل الساعة الثانية بلحظة، و مع ذلك لا يثبت شرعا و تعبّدا الحدوث الساعة الثانية لأن الاستصحاب يتعبّدنا ببقاء الحالة السابقة و هي «عدم الحدوث»- لا الحدوث- و لذلك لو فرضنا أن الزوال الساعة الواحدة و النصف و شككنا في موت زيد الساعة الواحدة أو الثانية فهل يثبت في ذمّة ولده الأكبر وجوب القضاء عن أبيه؟ حتما لا إذ لعلّه توفّي قبل الزوال فلا يجب القضاء على ولده الأكبر، و هذا أمارة على أن المستصحب هو «عدم الحدوث» قبل الثانية، لا «الحدوث» الساعة الثانية و بينهما فرق عملي واضح كما رأيت.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست