responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 170

و لهذا كان الأولى أن يقال: إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد اثباتها (1)، و قاعدة اليقين ليست كذلك.

و من نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب و قاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، و لهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد، و أما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة.

و منها: قاعدة المقتضي و المانع، و هي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي و الشك في وجود المانع على انتفاء المانع و ثبوت المقتضى، و هذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين و الشك، و لكنهما فيها متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، و هما المقتضي و المانع خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث إنّ متعلقهما واحد ذاتا فيه (2).


- (نعم) الحادثة كانت موجودة الساعة الثانية بلا حاجة الى الاستصحاب.

(1) سواء كانت الحالة حدوثا أم بقاء.

(2) مثال قاعدة «المقتضي و عدم المانع»: لو اغتسل شخص و هو يشكّ بوجود حاجب على بشرته أثناء غسله، فهنا غسله يقتضي طهارته من الحدث، و الحاجب يمنع من حصول طهارته، و المعروف بين العلماء هو الحكم بعدم صحّة الغسل.

* طبعا قاعدتا «اليقين» و «المقتضي و المانع» باطلان عند أكثر الأصوليين و لا أعرف لهما قائلا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست