responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 168

كلا المسلكين أيضا.

و ثالثا: إنّ بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، و يراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث، و هذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك و الاتجاهات، لأنها عنوان ينتزع من الأمارية و الأصلية معا، و يبقى المجال مفتوحا لافتراض أي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجّزة، أو لسان جعلها كاشفة (1)، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن، لأن المرجعية تنتزع من كل هذه الألسنة، كما هو واضح.

التمييز بين الاستصحاب و غيره:

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، و لكنها تختلف عنه في حقيقتها.

منها: قاعدة اليقين، و هي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين و الشك، غير أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين و بلحاظ نفس الفترة الزمنية (2)، و أما في‌


(1) كما هو رأي السيد الخوئي ;.

(2) مثال قاعدة اليقين: أن تكون أمس على يقين بأنّك قد طهّرت ثوبك، ثم اليوم تشك في صحة يقينك السابق فتحتمل أن يكون ناشئا من التسرّع في القطع و نحو ذلك، فهنا يتزلزل نفس يقينك السابق و يزول.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست