responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 167

يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، و أما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، و ليست هي إلّا اليقين بالحدوث. فينبغي أن يقال حينئذ: إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب.

و يرد عليه أولا: إن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث فضلا عن الشك في البقاء، بل [هي قائمة] بنفس الحدوث، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى، و ليس اليقين إلّا طريقا إلى تلك الأمارة، كاليقين بوثاقة الراوي (1)، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة لتعين أن يعرف بالحدوث مباشرة (2).

و ثانيا: إنه سواء بني على الأمارية أو على الأصلية لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب و إنما الخلاف في أنه هل هو بنكتة الكشف أو لا؟ فلا ضرورة- على الأمارية- في أن يعرّف الاستصحاب بنفس الأمارة، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهري المجعول [و هو الحكم ببقاء ما كان‌] يلائم‌


(1) أي إن قولنا «نحن على يقين بوثاقة زرارة» يساوي قولنا «زرارة ثقة» و ليس اليقين إلّا مرآة و كاشفا و طريقا لمعرفة الوثاقة، لذلك يسمّى بالقطع الطريقي.

(2) و ذلك بأن يقال إن الاستصحاب هو «حدوث الحالة السابقة»، و هو تعريف باطل بالوجدان.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست