عرف الاستصحاب بأنّه «الحكم ببقاء ما كان»، و هو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، و وظيفة هذه القاعدة على الاجمال أن كل حالة كانت متيقّنة في زمان و مشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب.
و قد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي؟ كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل و ادراكه- و لو ظنّا- بقاء الحالة السابقة، و بعضهم بالسيرة العقلائية، و بعضهم بالروايات.
و من هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات و صالحا لدعوى الأمارية تارة و دعوى الأصلية أخرى، و للاستدلال عليه بالأدلّة المتنوعة المذكورة.
و لذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما