responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 166

2- الاستصحاب‌

تعريف الاستصحاب:

عرف الاستصحاب بأنّه «الحكم ببقاء ما كان»، و هو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، و وظيفة هذه القاعدة على الاجمال أن كل حالة كانت متيقّنة في زمان و مشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب.

و قد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي؟ كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل و ادراكه- و لو ظنّا- بقاء الحالة السابقة، و بعضهم بالسيرة العقلائية، و بعضهم بالروايات.

و من هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات و صالحا لدعوى الأمارية تارة و دعوى الأصلية أخرى، و للاستدلال عليه بالأدلّة المتنوعة المذكورة.

و لذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست