responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 165

غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن (1) [في الوجوب التخييري‌] إلى جهة مخصوصة [و هي البراءة من وجوب الجامع بين أطراف الوجوب التخييري‌].

و بهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع [بين أطراف الوجوب التخييري‌] لا يجري بقطع النظر عن التعارض، و في هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض (2).


(1) أي إنما لم تجر البراءة عن الجامع بين أطراف الوجوب التخييري لأننا سنقع في المخالفة القطعية، و هنا أيضا نفس المحذور سيقع إذا جرت البراءة عن وجوب الجامع بين أطراف الوجوب التخييري حتى و إن كان الهدف هو الأمن من ناحية الوجوب التخييري فقط- لا الترخيص في ترك الجامع أساسا-.

(2)* (أقول) الإنصاف أن العقل يحكم هنا ببراءة الذمّة من احتمال مسقطية الإطعام و الصيام كما صرّح هو نفسه بذلك آخر بحث «التمييز بين الشك في التكليف و الشك في المكلّف به»- النحو الرابع، حينما قال «إنّ الشك في المسقط- بنحو الشبهة الحكمية- هو شك في أصل التكليف و هو مجرى للبراءة»، فنحن نعلم بمسقطية العتق للكفّارة و لكن نشكّ في مسقطية الإطعام و الصيام، و هذا مورد لأصالة الاشتغال عقلا.

و لأهميّة هذا المطلب في الفقه نعطي مثالا من الفقه على ذلك: لو علمنا أن تقليد الأعلم مجز و مبرئ للذمّة و شككنا في جواز تقليد المفضول- مع الاختلاف في الفتاوى- فهنا العقل يحكم بوجوب تقليد الأعلم لأنه معلوم التشريع، و تقليد المفضول غير معلوم التشريع و إبراء الذمّة فيحكم العقل بأصالة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني».

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست