responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 164

و الأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين و المفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب و تعلقه، فالعلم الاجمالي بالوجوب إذن موجود، و لكن هذا العلم- مع هذا- غير منجّز للاحتياط و رعاية الوجوب التعييني المحتمل، بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع و لو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، و ذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة، و هو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة- بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين- من ناحية العلم الاجمالي، فإن هذا الركن لا يصدق في المقام، و ذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة- بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين- لأنه إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع (1) رأسا، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا، فإذا كان أصل واحد يؤدّي إلى هذا المحذور تعذر جريانه، و إن أريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط فهو لغو، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه‌


(1) أي ترك الجامع بين أطراف الوجوب التخييري- لا الجامع بين الوجوبين التخييري و التعييني-، فإن السيد الشهيد ; يرى أنّ طرفي العلم الإجمالي هما الجامع بين أطراف الوجوب التخييري و الوجوب التعييني، و كل مقصده هنا أن يثبت في كلتا الحالتين عدم جريان البراءة في الجامع بين أطراف الوجوب التخييري.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست