responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 163

و الجواب: أن تقييد الرقبة بالإيمان و إن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدا، و لكن تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير، فالشك في قيدية الإيمان شك في وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة، و هو تقيد داخل في اختيار المكلف، و يعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه.

حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير:

و قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين و التخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا.

و مثال الأول: ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلّقا بإكرام زيد كيفما اتفق أو بإهداء كتاب له.

و مثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلّقا بإحدى الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام، أو بالعتق خاصة.

و في هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، و إن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم و خصوص مطلق، و حيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين صح أن يدّعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلّقا للوجوب، و مجرّد أنّ أحدهما أوسع صدقا من الآخر لا يوجب كونهما من الأقل‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست