تعتبر شرطا فيه (1)، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت.
و حيث إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي، كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة، و يستحيل تعلقه بغير المقدور (2).
و من هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الالزامية و غيرها. و كما يشترط في التكليف الطلبي (الوجوب و الاستحباب) القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري (الحرمة و الكراهة) لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه (3) غير معقول أيضا.