responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 15

تعتبر شرطا فيه (1)، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت.

و حيث إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي، كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة، و يستحيل تعلقه بغير المقدور (2).

و من هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الالزامية و غيرها. و كما يشترط في التكليف الطلبي (الوجوب و الاستحباب) القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشي‌ء نفسه في التكليف الزجري (الحرمة و الكراهة) لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه (3) غير معقول أيضا.


(1) أي في المورد يعني في الفعل.

(2) انظر الرسم: 1- داعي البعث و التحريك نحو الفعل.

/ 2- الجعل و الاعتبار بداعي البعث و التحريك.

/ 3- الخطاب الشرعي كخطاب أنقذ الغريق.

ثم طبّق الفكرة من عند قوله «و لكن إذا لوحظ الجعل و الاعتبار».

(3) كدقّات القلب، فإنه لا يعقل الزجر عنه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست