responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 143

و عليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم و هو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجّزا بخصوصيته بل بجامعه، و ينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.

و إن بني على مسلك حق الطاعة، فالجامع منجّز بالعلم، و كل من الخصوصيتين للطرفين منجّزة بالاحتمال، و بذلك تحرم المخالفة القطعية، و تجب الموافقة القطعية عقلا، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجّزيّة العلم و وجوب الموافقة القطعية يمثل منجّزيّة مجموع الاحتمالين.

و على هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، و يمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال.

هذا كلّه في المقام الاوّل‌


- الواجبة علينا واقعا، علمنا هذا بوجوب صلاة معينة مردّدة عندنا بين الصلاتين هو الذي جعلنا نقول بالعلم الإجمالي و الاحتياط لندرك الصلاة الواجبة واقعا.

(إضافة) إلى أنّ العقل يستهجن الإتيان بخصوص صلاة الظهر مثلا و ترك صلاة الجمعة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست