responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 142

الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر (1).

و قد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا و لا يسري منه، و هذا هو الصحيح (2).


(1) هذا القول الثاني يقول بتعلّق العلم المنجّز بكل طرف من أطراف العلم الإجمالي لاحتمال أن يكون كل واحد هو الصلاة الواجبة واقعا، فيحكم العقل بلزوم الإتيان بها.

فيكون الفرق بين هذا القول و القول الأوّل أنّ الأوّل يعتبر أن الواجب واحد، و لكن بما أنه ضائع بين الأطراف فيجب الاحتياط للحصول على الواقعي، و أمّا القول الثاني فهو يفتي بوجوب الإتيان بكل صلاة- لا من باب الاحتياط كما كان الأوّل و لا من باب سريان العلم إلى كل طرف كما قد يتوهّم- لاحتمال كون كل صلاة هي الواجبة و ليس هذا المورد موردا للبراءتين العقلية و النقلية فيحكم العقل بلزوم الإتيان بهما.

(2) و ببيان آخر: إنما يتنجّز على المكلف ما علم به، فإنه هو الذي يدخل في عهدته، و الذي علم به المكلف هو «وجوب إحدى الصلاتين» لا غير، و لا يسري هذا العلم بالجامع إلى أيّ طرف من طرفي العلم لعدم معرفتنا به بالتحديد، فإذن يجب علينا إحدى الصلاتين، فلنا أن نصلّي الظهر مثلا فقط، و لا يجوز ترك كلتا الصلاتين.

* (أقول) قول سيدنا الشهيد ; غير صحيح، و إنما الصحيح هو القول الأوّل، و ذلك أنّ لازم قوله (قدّس سرّه) بأنّ الذي يتنجّز على المكلف هو ما علم به القول بالقول الأوّل، فأنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين و هي تلك الموجودة في علم الباري تعالى، تلك الصلاة الموجودة في علم الباري هي-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست