responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 144

جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي:

و أما المقام الثاني و هو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمّنة في أطراف العلم الاجمالي، فهو تارة يكون بلحاظ عالم الامكان، و أخرى بلحاظ عالم الوقوع (1).


(1) يريد أن يتكلم هنا عن جريان الأصول الشرعية المؤمّنة- كالبراءة و الحليّة و الطهارة- في كل أطراف العلم الإجمالي أولا ثم يتعرّض إلى جريانها في بعض أطراف العلم الإجمالي.

فيقول: أمّا بلحاظ مرحلة الإمكان العقلي، فهل يمكن للمولى تعالى أن يشرّع وجوب إحدى الصلاتين ثم يرخّص فيهما معا أو في إحداهما؟

المشهور استحالة جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي لقبح ذلك عقلا و لمنافاته لوجوب إحدى الصلاتين.

و ردّ عليهم سيدنا الشهيد بأن استقباح العقل للترخيص في كل أطراف العلم الاجمالي دعوى بلا دليل، و بعدم منافات الترخيص الظاهري للوجوب الواقعي.

و أمّا بلحاظ عالم الوقوع الخارجي و هل أن الشارع المقدّس رخّص- من خلال الأصول المؤمّنة كالبراءة و الحلّية و الطهارة- في كل أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها فهنا بحث مهم جدّا و خطير في مجال الاستدلال الفقهي. فيقول سيدنا الشهيد:

قد يقال ان دليل البراءة مفاده «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» و هو مطلق أي يشمل أطراف العلم الإجمالي و ليس في أدلّة البراءة أنها لا تجري في موارد العلم الإجمالي، و ح فلو قلنا بمقالة المشهور و هي أنه يستحيل الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي- لقبحه عقلا و لمنافاته للحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال- إذن فسيفهم العرف من أدلة البراءة انها لا تجري في كليهما معا،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست