أنه في نفسه مجرى للبراءة (1)، لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، و لكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.
البراءة عن الاستحباب:
النقطة الثالثة: في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب و الكراهية أيضا؟
و لعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي لقصور أدلّتها، أما ما كان مفاده السعة و نفي الضيق و التأمين من ناحية العقاب فواضح، لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان.
(1) لأنّي حينما شككت في فعل الأضحية في الحج أو الغسل المشروع أشكّ في ثبوت استحباب العقيقة و وجوب الوضوء الآن في ذمّتي و قد رفع عن أمتي ما لا يعلمون.
هذا و لكن استصحاب بقاء استحباب العقيقة و وجوب الوضوء مقدّم على جريان البراءة فيهما لأن الاستصحاب أخص بل الاستصحاب يلغي موضوع البراءة لأنه يعتبر الانسان على يقين و ليس عنده شك ليجري قاعدة البراءة كما يظهر ذلك جليا في قول الصادق 7: «... فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك».