responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 136

قيدا و شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف، و يدخل في النحو الأول المتقدم (1)، و إن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنه مانع عن حدوثه (2)، فالوجوب معلوم و يشك في سقوطه، و المعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا، كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، و لكن الأصح‌


- عدمه قيدا في الطلب (بأن يقال إن لم تغتسل فتوضّأ)، و ح فإن شككنا بوجود هكذا جعل تخييري فالشك في وجود المسقط (كالغسل) يكون شكا في التكليف بالوضوء (لأننا نشك في أصل جعل الغسل مسقطا) و هذا يدخل في حالات دوران الامر بين التعيين و التخيير و فيها يحكم العقل بالتعيين لانه متيقّن و التخيير مشكوك لانه لا دليل عليه، و أما إن علمت بأصل الجعل (بمعنى أنك إن لم تغتسل فإن وجوب الوضوء يبقى ثابتا، و إن اغتسلت فان وجوب الوضوء سيرتفع) و شككت في أنك اغتسلت بدل الوضوء أو لا فهنا المعروف عند علمائنا أنهم يقولون بأنّ العقل يحكم بعدم سقوط الوضوء لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

(1) كما لو احتمل المكلف أن تكون الأضحية بدلا شرعيا عن العقيقة و أن الغسل المشروع بدلا شرعيا عن الوضوء، و هو كما قلنا قبل قليل من دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

(2) فإنه في الشبهة الحكمية (السالفة الذكر) إذا ثبت تشريع بدلية الغسل عن الوضوء فإن الغسل يمنع من حدوث فعلية وجوب الوضوء. و أمّا هنا- في الشبهة الموضوعية- فاننا نعلم ببدلية الغسل عن الوضوء، و برافعية الغسل للوضوء.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست