responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 135

يسقط بمسقط شرعي من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، و عليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى و يشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة (1)، أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحيّة مسقطة، و لكنه يشك في أنه ضحى.

و المسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلّا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب (2)، و حينئذ (3) فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه‌


- و مثلها مثاله في النحو الثالث و هو ما لو شكّ في امتثال الصلاة فإنه يستصحب عدم الاتيان بها.

و مثلها أيضا مثاله في النحو الرابع و هو ما إذا شكّ في انّه ضحّى (الأضحية المعروفة التي يضحّونها في اليوم العاشر من ذي الحجة في منى بعد رجم العقبة الكبرى و قبل الحلق) أو لا و هو يعلم أنه إذا ضحّى فإن الأمر الاستحبابي بالعقيقة يسقط، فإنه في هذه الحالة أيضا يستصحب عدم التضحية. (لكنه) ذكر في هذا النحو الرابع في الحالة الأولى حالة ما إذا شكّ في جعل الشارع المقدّس بدلا شرعيا (كالأضحية) للعقيقة، و حتما هنا تجري أصالة الاشتغال و التي مؤداها بقاء استحباب العقيقة بلا شك حتى يثبت تشريع البدل.

(1) هذا هو النحو الاوّل، و الجملة الثانية هي النحو الثاني.

(2) لا شك أنك تعلم أن الطلب أعم من الوجوب.

(3) هذه الفقرة إعادة للفقرة السابقة تماما.

على أيّ حال، يقول سيدنا الشهيد ; في هذه الفقرة: و المسقط الشرعي (كالغسل المشروع الذي يسقط وجوب الوضوء) لا يكون مسقطا إلّا إذا أخذ-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست