الشك في وجود متعلق الأمر (1)، و هذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري أصالة الاشتغال.
و هنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
النحو الرابع (2): أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان، كذلك قد
(1) مثاله: إذا ورد: «إن زالت الشمس فصلّ» و قد زالت الشمس، أي حصل قيد الوجوب، و انما الشك حصل عند المكلف في انه صلّى ام لا، فمنها اصالة الاشتغال تقتضي وجوب الامتثال قطعا.
(2) إذن إذا كان الشك في الجعل- كما لو لم نعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و بحرمة التدخين- فالشبهة حكمية، و إذا كان في المجعول فالشبهة موضوعية.
و أنحاء الشبهة الموضوعية عديدة نذكرها بالترتيب الموجود في المتن:
* منها: أن يشك في تحقّق شرط الحكم، كما لو شك في حصول الخسوف، فهنا تجري قاعدة البراءة عن وجوب صلاة الآيات.
و مثلها ما لو علم بوجوب إكرام العادل و شك في عدالة زيد من الناس فهنا أيضا تجري البراءة عن وجوب إكرامه.
(أقول) و هذا يعني أن هذين المثالين اللذين اعتبرهما سيدنا الشهيد حالتين متغايرتين هما في الحقيقة نحو واحد.
* و منها: أن يشك المكلف في تحقيق الامتثال، كما لو أمر بتطهير ثوبه بالماء فغسله بمائع لا يدري انه ماء، فهنا يستصحب نجاسة الثوب.
(أقول) هذا المثال كما رأيت لا ربط له بالبراءة، و إنما ذكره سيدنا الشهيد لأنه من أنحاء الشبهة الموضوعية.-