responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 134

الشك في وجود متعلق الأمر (1)، و هذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري أصالة الاشتغال.

و هنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

النحو الرابع (2): أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان، كذلك قد


(1) مثاله: إذا ورد: «إن زالت الشمس فصلّ» و قد زالت الشمس، أي حصل قيد الوجوب، و انما الشك حصل عند المكلف في انه صلّى ام لا، فمنها اصالة الاشتغال تقتضي وجوب الامتثال قطعا.

(2) إذن إذا كان الشك في الجعل- كما لو لم نعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و بحرمة التدخين- فالشبهة حكمية، و إذا كان في المجعول فالشبهة موضوعية.

و أنحاء الشبهة الموضوعية عديدة نذكرها بالترتيب الموجود في المتن:

* منها: أن يشك في تحقّق شرط الحكم، كما لو شك في حصول الخسوف، فهنا تجري قاعدة البراءة عن وجوب صلاة الآيات.

و مثلها ما لو علم بوجوب إكرام العادل و شك في عدالة زيد من الناس فهنا أيضا تجري البراءة عن وجوب إكرامه.

(أقول) و هذا يعني أن هذين المثالين اللذين اعتبرهما سيدنا الشهيد حالتين متغايرتين هما في الحقيقة نحو واحد.

* و منها: أن يشك المكلف في تحقيق الامتثال، كما لو أمر بتطهير ثوبه بالماء فغسله بمائع لا يدري انه ماء، فهنا يستصحب نجاسة الثوب.

(أقول) هذا المثال كما رأيت لا ربط له بالبراءة، و إنما ذكره سيدنا الشهيد لأنه من أنحاء الشبهة الموضوعية.-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست