responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 133

النحو الثاني: أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد و يشك في وجوده ضمن فرد آخر.

و مثاله: أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة و يعلم بأن هذا عادل و يشك في أن ذاك عادل.

و مثال آخر: أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء و يعلم بأن هذا ماء و يشك في أن ذاك ماء.

و هناك فرق بين المثالين و هو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العالم شمولي و انحلالي بمعنى أن كل فرد له وجوب اكرام، و أما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء، بل بصرف الوجود، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، بل يعني أنك لو غسلت به لما كفاك و لما اعتبرت ممتثلا، و على هذا تجري البراءة في المثال الأول، لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في علمه، و تجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، لأن الشك شك في الامتثال فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء.

النحو الثالث: أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، و إنما

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست