كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، و هل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال؟
و التمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، و أما الشبهات الموضوعية، ففيها من كلا القسمين، و لهذا لا بدّ من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة و تحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك.
و قد يقال في بادئ الأمر إن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة.
و الجواب: أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، و أما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، و متى كان مشكوكا جرت البراءة.
و توضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيّدا بقيد كان وجود التكليف المجعول و فعليته تابعا لوجود القيد خارجا و فعليته، و حينئذ فالشك يتصور على أنحاء:
النحو الأول: أن يشك في أصل وجود القيد، و هذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجري البراءة.
و مثاله: أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شكّ في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة.