responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 131

البراءة فلا بد من الفحص إذن.

و ثالثا: إن الأخبار الدالّة على وجوب التعلم- و أن المكلف يوم القيامة يقال له: لما ذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم يقال له:

لما ذا لم تتعلّم؟- تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة و مثبتة أن الشك بدون فحص و تعلم ليس عذرا شرعا.

التمييز بين الشك في التكليف و الشك في المكلّف به:

النقطة الثانية: في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به.

و توضيح ذلك: أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، و أخرى يعلم بالحكم الشرعي و يشك في امتثاله، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة و شك في أنه هل أتى بها أو لا؟

فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية و البراءة الشرعية عند المشهور، و هو مجرى البراءة الشرعية عندنا.

و الشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية و لا الشرعية لأن التكليف فيه معلوم، و إنما الشك في امتثاله و الخروج عن عهدته فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال (1)، و مفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله، و على الفقيه أن يميز بدقة


(1) و هي فرع من الاستصحاب، فالاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بالمكلّف به.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست