بغير المقدور في عالم التشريع، و لو لم يرتب عليه إدانة و مؤاخذة للمكلف، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا (1).
- الفعلي للانقاذ، نعم هو يؤثّر بمقداره و هو رفع منجّزية وجوب الانقاذ؟
الصحيح عند السيد الشهيد (قده) هو الأوّل، دليله انه يستحيل أن ينقدح في ذهن المولى فعلية حكم يعجز المكلف عن امتثاله حتى و إن أحب المولى هذا الفعل كثيرا كالصلاة و إنقاذ الغريق، فأيّ معنى للوجوب الفعلي لإنقاذ غريق لا نستطيع على إنقاذه؟! و نفس الكلام سيقوله في بحث «اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر» فإنه سيقول بأنه يستحيل على المولى أن يوجب الصلاة بالوجوب الفعلي على شخص مكلّف بانقاذ غريق و لم يصلّ بعد و هو في ضيق وقت الصلاة حتى و إن أحبّ الصلاة كثيرا (*).
(1) و لذلك لا يكتفي المولى تعالى برفع الادانة بقوله وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا و إنما يرفع توهّم التكليف بغير المقدور فيقول لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها.
(*) (أقول) الصحيح هو الرأي الثاني في كلا الموردين- أي في القدرة التكوينية و في التزاحم- دليلنا أنّ المولى تعالى لو أراد قيدية القدرة التكوينية أو عدم وجود المزاحم لذكرهما و لكنه لم يذكرهما، فإذن نقتصر في شرائط فعلية الوجوب على ما ذكره المولى، و لا يضرّ العجز التكويني أو الشرعي (كما في العجز عن الصلاة مع وجود غريق فانّ الاتيان بالصلاة ممكن تكوينا و لكنه شرعا ممنوع أي هناك عجز شرعا عن الإتيان بالصلاة) في بقاء الوجوب فعليا لتمامية ملاك وجوب الصلاة أو قل لتمامية مقدمات وجوب الصلاة التي ذكرها الشارع، و المشكلة نشأت من عالم الامتثال فيقتصر العقل بالتقييد بالقدرة على مقدار المشكلة و ترتفع المشكلة إذا قيّد العقل شرطية القدرة في مرحلة التنجيز.