responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 111

و إلّا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول و هو محال (1).

الثانية: أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخلّ و الخمر، و أخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا، و عليه فالرفع الظاهري في فقرة (رفع ما لا يعلمون) قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، و قد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، و قد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين.

أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم‌


(1) شرح المرحلة الأولى: هل المراد بقوله 6 «رفع» الرفع الواقعي كما رفع وجوب القصر على من لم يسمع آية التقصير، فيكون المعنى من لم يعلم بوجوب الصلاة و الصيام فلا يجبان عليه في مرحلة الجعل؟ أم المراد الرفع الظاهري، بمعنى أن الصلاة و الصيام يبقيان واجبين فعلا على الجاهل بوجوبهما إلّا أنّ هذا الوجوب غير منجّز أي غير محرّك أو قل غير فاعلي؟

و بناء على هذا الوجه الثاني إذا صلّى إنسان برجاء مطلوبية الصلاة ثم علم بوجوبها فإنه لا يجب عليه إعادتها لفعلية وجوبها.

يقول سيدنا المصنّف ; ان الصحيح هو الاحتمال الثاني لأنّ مفاد الوجه الأوّل: رفع عن أمتي المجعول (الحكم الفعلي) ما لا يعلمون بالجعل، و هو لا معنى له، و إنما يلزم أن يتحد المرفوع مع المعلوم فيصير المعنى كما ذكر في الحلقة الثالثة: رفع عن أمتي شرب الخمر- مثلا- الذي لا يعلمونه و بالتالي يرفع التنجيز. أي أن اللّه تعالى لا يعتبر شربهم للخمر شربا للخمر لأنهم يجهلون أنه خمر.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست