responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 112

الموصول في الفقرات المتعددة، إذ من الواضح أن المقصود من ما اضطروا إليه و نحوه الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي لا نفس التكليف فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية.

و التحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي (1).

و أما الاحتمال الثاني (2) فيستند إلى أن ظاهر (ما لا يعلمون) أن‌


(1) أي و التحقيق ان وحدة السياق إنما تفيد أن المراد ب «ما» في «ما لا يعلمون» و «ما لا يطيقون» و «ما اضطرّوا إليه» و «ما أكرهوا عليه» هو معنى واحد و هو معنى الشي‌ء، أي رفع عن أمتي الشي‌ء الذي أكرهوا عليه و الشي‌ء الذي لا يعلمون و و ... و عليه لا داعي لئن يكون المراد من الشي‌ء في «ما لا يعلمون» هو السائل المجهول الخمرية، فقد يكون المراد هو حكمه، إذن لا مانع من أن يكون المراد من «ما لا يعلمون» هو الحكم الذي لا يعلمونه.

(2) و هي مقالة المحقق العرقي (قدّس سرّه)، و هو يريد أن يقول: انه إن كان المراد من «ما» الموضوع الخارجي فهو معلوم الحقيقة و سيكون معنى-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست