الثاني: مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه، و هو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته.
فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل. و بناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ.
و يظهر من كلام المحقق النائيني ; أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان و البرهنة عليها. و يمكن تلخيص استدلاله في وجهين:
أحدهما: أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى، فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي. و عليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. و من الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح.
و الآخر: الاستشهاد بالأعراف العقلائية و استقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل.
أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج