responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 101

عن عهدة حق الطاعة للمولى، و غرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، و أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا؟ فإن ادّعي عدم الشمول كان مصادرة، و خرج البيان عن كونه برهانا، و إن لم يفرغ من عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا (1).

و أما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه و تعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي و هو قياس بلا موجب، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء (2)، أو آمر أعلى فيكون محدّدا سعة و ضيقا تبعا لجعله، و هو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة، و أما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول و لا يلزم‌


(1) إذن الجواب على الوجه الأول هو أن المقتضي للاحتياط موجود و هو حكم العقل بلزوم العلم بفراغ الذمّة، و غرض المكلف هو الخروج عن هذه المشكلة الفقهية و لا وسيلة لنا إلّا الاحتياط، لا أن غرضه قائم بامتثال الحكم الواقعي، إذ أن الجاهل بالحكم الواقعي لا يكلّف به.

و بتعبير آخر حينما يسأل المكلف عقله: كيف تفرغ ذمّتي؟ يجيبه عقله: انها لا تفرغ إلّا بالاحتياط في الدين.

(2) لأن هذا الارتكاز العقلائي نتيجة العادات و التقاليد.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست