responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

علم الأصول مع أنه ليس من الأدلة الأربعة حيث إنه ليس من الكتاب الكريم و لا من السنة الشريفة و لا من الإجماع و لا من العقل.

إذن:" الأدلة الأربعة" ليست عنوانا جامعا لجميع موضوعات مسائل علم الأصول، لذلك فإننا نحتاج إلى عنوان جامع آخر يجمع بين موضوعات مسائل علم الأصول حتى نقول إن هذا هو الجامع بين هذه الموضوعات المختلفة، فينتج عندنا موضوع لعلم الأصول.

رأي بعض الأصوليين:

و بسبب الإشكال السابق- و هو أن هناك بعض الموضوعات لا تندرج تحت الأدلة الأربعة- جاء بعض الأصوليين و قالوا إننا لا نحتاج إلى وجود جامع بين جميع الموضوعات، فلا يوجد موضوع واحد لعلم الأصول، و لا يقصد من عدم وجود موضوع لعلم الأصول أنه لا توجد موضوعات للبحث فيها، بل يقصد أنه لا يوجد عنوان واحد جامع بين هذه الموضوعات المختلفة.

و قد قال البعض أكثر من ذلك و هو أنه ليس من الضروري أن يكون لأي علم من العلوم- لا خصوص علم الأصول فقط- موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، بل تكون هناك موضوعات متفرّقة و لا توجد حاجة لأن نجعلها تحت عنوان واحد جامع بين هذه الموضوعات المتفرقة، فلا يكون المميّز بين العلوم المختلفة هو اختلاف الموضوع، و يأتي هنا السؤال التالي:

إذا لم يكن موضوع العلم هو المميّز بين العلوم المختلفة فما هو المميّز؟

الجواب:

إن الذي يحدّد أن هذه المسألة تدخل في هذا العلم أو لا تدخل فيه هو اختلاف الغاية و الغرض من العلم، فإن الغاية من هذا العلم تحدّد دخول هذه‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست