responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73

ملاحظة:

لا بد من الالتفات إلى أن الآية المعينة و الرواية المعينة عنصران خاصان يأتيان في علم الفقه، و لكن الكتاب الكريم و السنة الشريفة عنصر مشترك، و الآية المعينة مصداق للكتاب، و الرواية المعينة مصداق للسنة، و في علم الأصول لا نبحث عن الأحكام الشرعية، و لكن نبحث عن الأدلة فقط، و أما التطبيق على الآية المعينة و الرواية المعينة فيكون في علم الفقه.

إشكال الشهيد على قول الأصوليين المتقدمين:

ثم يأتي الشهيد و يتساءل: هل الأدلة الأربعة هي الجامع فعلا بين موضوعات علم الأصول بمعنى أن كل موضوع إما أن يكون من الكتاب و إما من السنة و إما من الإجماع و إما من العقل‌ [1]؟

نقوم بعملية استقراء لموضوعات علم الأصول لنرى هل أن الأدلة الأربعة تعتبر عنوانا جامعا لها جميعا مثل الظهور كظهور صيغة الأمر في الوجوب أو الظهور القرآني، فمثلا الظاهر القرآني يرجع إلى دليل الكتاب، و القاعدة العقلية القطعية حجة ترجع إلى دليل العقل، فتنطبق الأدلة الأربعة عليها، و قد يأتي موضوع آخر لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة.

إن" الأدلة الأربعة" ليست العنوان الجامع بين جميع موضوعات علم الأصول‌ [2]، فهي لا تنطبق على جميع موضوعات علم الأصول، و يلزم منه‌


[1] استعملنا هنا كلمة" إما" حتى نبيّن أن الأقسام محصورة و هي أربعة أقسام و لا يوجد قسم خامس، فكلمة" إما" تستعمل إذا كانت الأقسام محصورة.

[2] هذا هو الإشكال الأول، و هناك إشكال آخر على تعريف العلماء المتقدمين لموضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة، و هذا الإشكال و الجواب استفدتهما من أحد

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست