responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 51

صيغة الأمر، و لكن الأصوليين بحثوا فيها، لذلك دخلت دلالة صيغة الأمر في علم الأصول.

و أما مثل" القياس" فإنه و إن كان مرفوضا عند أئمة أهل البيت : إلا أنه يعتبر مسألة أصولية لأنه عنصر مشترك في عملية الاستنباط و إن كنا لا نعترف به و لا نأخذ به في استنباط الأحكام الشرعية، فهو بالقوة صالح للدخول في عملية الاستنباط و يمكن أن يستفاد منه في كثير من أبواب الفقه، و لكن يمكن أن نثبت دخوله فعلا في الاستنباط أو نثبت عدم دخوله فعلا في الاستنباط.

النتيجة:

تعريف علم الأصول عند الشهيد و هو:" العلم‌ [1] بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي"؛ لا يرد عليه الإشكالات السابقة مثل دخول‌


[1] إشكال: لما ذا أدخل الشهيد كلمة" العلم" في التعريف مع أن علم الأصول هو عبارة عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟

إن العلم و الجهل لا دخل لهما في العلوم حيث يمكن أن نقول" نعلم بعلم الأصول" و" نجهل بعلم الأصول"، فمتعلق العلم و الجهل هو علم الأصول أي أنه يوجد لدينا شي‌ء اسمه" علم الأصول"، فهو موجود و ثابت بدون دخالة العلم و الجهل به، و انتفاؤه غير متوقف على الجهل به، فهو ثابت على كلا الحالين، لذلك يتعلق به العلم تارة، و يتعلق به الجهل تارة أخرى، إذن: لا معنى لإدخال كلمة" العلم" في تعريف علم الأصول.

جواب الإشكال: إن العلم لا يكون موجودا إلا بعد أن يعلم و يدرك لأن الإنسان هو الذي ينشئ العلوم و يضع لها العناوين، و من خلال هذه العلوم يحاول أن يكتشف العلاقات و القوانين بين الأشياء الخارجية الواقعية، صحيح أن الواقع موجود في الخارج‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست