responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 46

استنباط الحكم الشرعي" [1]، و هذا التعريف يتفق مع التعريف المعدل في أن الضابط الموضوعي لعلم الأصول هو كل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، و لكن الشهيد أضاف إليه قيدا.


مجموعة المسائل، فعلمنا و جهلنا لا دخل لهما في تعريف العلم، فسواء علمنا بالعناصر المشتركة أم لم نعلم بها فإن علم الأصول موجود و لا دخل لهما في وجود العلم و عدم وجوده، إن العلم هو حضور صورة الشي‌ء في الذهن أو انكشاف الشي‌ء على ما هو عليه، و الجهل هو عدم حضور صورة الشي‌ء في الذهن، فسواء حضرت صور العناصر المشتركة في الذهن أم لم تحضر فإن علم الأصول موجود، فوجود العلم لا علاقة له بعلم أحد به أو جهله به.

إذن: كلمة" العلم" لا نحتاج إليها في تعريف علم الأصول و لا في تعريف غيره من العلوم، لذلك فإن علم الأصول هو:" العلم الذي يبحث في العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي"، و لا دخل للعلم و الجهل في أي علم من العلوم، فعلم الفيزياء- مثلا- موجود سواء كان يوجد علماء في علم الفيزياء أم لم يوجدوا لأنه يبحث في الطبيعيات، و الأشياء الطبيعية موجودة حولنا، فهذه العلوم موجودة سواء علمنا بها أم لم نعلم بها.

و لكن قد يقال إنه إذا علم شخص بالعناصر المشتركة و جعلها ضمن كتاب و أطلق عليه عنوانا معينا فهنا يعرف هذا العلم و يوجد لأن العلم بالعناصر المشتركة هو الذي يولّد الأثر و يؤدي إلى استنباط الأحكام الشرعية لا نفس القواعد بما هي هي، و مع عدم علم أحد بالعناصر المشتركة فإنه لا يوجد هذا العلم، و بهذا التوجيه يكون تعريف الشهيد تاما.

[1] سؤال: هل كلمة" المشتركة" تكون على صيغة اسم الفاعل أي" المشتركة" أو على صيغة اسم المفعول أي" المشتركة"؟ و لما ذا؟

الجواب: يأتي الجواب ضمن النقاط التالية:

1- يقول الشهيد في الحلقة الأولى: عمليات الاستنباط تشترك في عناصر موحدة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست