نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 410
شيء، و الإنسان عبد حقيقي له عزّ و جل لا عبد اعتباري، و العبودية عبودية تكوينية حقيقية لا اعتبارية، إن المولى الحقيقي تختلف كيفية التعامل معه عن المولى العرفي، فهم يقيسون المولى الحقيقي على المولى العرفي، و هذا لا يمكن لأنه قياس مع الفارق، فالمولى الحقيقي غير المولى العرفي، نعم العقل يقول إنه في التعامل مع المولى العرفي المطلوب من العبد التكاليف المقطوعة فقط، و لكن العقل يقول إنه في التعامل مع المولى الحقيقي المطلوب من العبد التكاليف المقطوعة و المظنونة و المحتملة لأنه يجب امتثال أوامر المولى حتى لو كانت أوامره محتملة، فإذا احتمل العبد تكليفا معيّنا فإن اللّه عزّ و جل يعلم باحتماله فيريد من العبد هذا الاحتمال و يرضى أن يعمل العبد به، و المطلوب من العبد أن يعمل بالاحتياط الذي يقول به العقل إلا إذا أتى الشارع و قال لا تعمل بالاحتياط في هذا المورد و خذ بالبراءة الشرعية.
الاختلاف بين المسلكين في الناحية النظرية و الاتفاق في الناحية العملية:
إن المسلكين من الناحية النظرية لهما منهجان متغايران لأنه بناء على مسلك قبح العقاب في حالات الظن و الاحتمال توجد براءة عقلية، و بناء على مسلك حق الطاعة يوجد الاحتياط العقلي في حالات الظن و الاحتمال.
و لكن المسلكين متفقان من الناحية العملية لأن نتيجتهما من الناحية العملية واحدة، فبناء على مسلك قبح العقاب توجد البراءة العقلية و يأتي المولى بالبراءة الشرعية و يؤيد حكم العقل، و أما بناء على مسلك حق الطاعة فتأتي البراءة الشرعية و ترفع الاحتياط العقلي.
و السيد الشهيد (قدس سره) يقول بالبراءة الشرعية التي ترفع الاحتياط العقلي، و المشهور يقول بالبراءة العقلية و تأتي البراءة الشرعية لتأييد حكم
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 410