نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 402
فعندنا تارة القطع جزء من الموضوع و تارة أخرى لا يكون القطع جزءا من الموضوع، فإذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع فنفس التكليف نسنده إلى المولى، ففي مثال" الخمر حرام"؛ الحرمة بنفسها تسند إلى المولى، و الحرمة غير مترتبة على القطع أو على عدم القطع، فسواء قطعت بخمرية السائل أم لم تقطع بها فإن حرمة الخمر مسندة إلى المولى على أي حال.
و أما في مثال" من قطع بحكم فإنه يجوز له أن يسنده إلى المولى"؛ بعد القطع بالحكم فإن المحمول يترتب و هو جواز الإسناد إلى المولى، فقطعي يولد الحكم، و عدم قطعي لا يولد الحكم، و بعد أن تقطع به يمكن لك إسناده إلى المولى، فننظر هنا إلى الترتب لا إلى التنجز.
و إذا نظرنا إلى التنجز فإن القطع الطريقي إلى الوجوب أو الحرمة ينجزهما [1]، و في المقام يوجد ترتب و تولد جواز الإسناد على القطع و ليس كلامنا عن التنجز أو عدم التنجز لأن القطع الموضوعي يولد الحكم و لا يكشف عنه، و هنا نحتاج إلى دليل كاشف عن الجواز حتى نقول بحجيته من حيث التعذير، و الدليل هو أن المولى عزّ و جل قد أذن في القول بعلم، و حرم القول بلا علم، و هذا هو الدليل القطعي الطريقي على جواز الإسناد إلى المولى عزّ و جل و الكاشف عن جواز الإسناد إليه تعالى.
ظنا و لكن الشارع سمح بالأخذ به، و هذا لا يحوله إلى قطع بل يظل ظنا و لكنه ظن معتبر فقط إلا إذا نزل الشارع الظن المعتبر منزلة القطع فيكون الظن المعتبر مصداقا من مصاديق القطع، و لكنه مصداق بالتنزيل و الاعتبار.
[1] و أما القطع الطريقي إلى الجواز فإنه لا ينجز الجواز لأن الجواز ليس تكليفا، و ما يتنجز هو التكليف الذي يمكن للمولى أن يعاقب على تركه أو فعله، فيشمل التنجيز الوجوب و الحرمة فقط، و أما القطع بالجواز معناه القطع بعدم التكليف، فيكون معذرا.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 402