responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 401

الجواب:

في القضية السابقة الموضوع هو" حرمة الشي‌ء إذا قطعت بها"، و المحمول هو" يجوز أن تسندها إلى المولى"، و يمكن أن نجعل القضية على النحو التالي و هو" القطع بحرمة شي‌ء يؤدي إلى جواز إسناد هذه الحرمة إلى المولى" أو" الحرمة المقطوع بها يجوز إسنادها إلى المولى".

و يوجد هنا موضوع و محمول، الموضوع أو المبتدأ هو" القطع بحرمة شي‌ء" أو" الحرمة المقطوع بها"، و المحمول أو الخبر هو" يؤدي إلى جواز إسناد هذه الحرمة إلى المولى" أو" يجوز إسنادها إلى المولى".

و يمكن تحويلها إلى قضية عامة و هي" القطع بتكليف يؤدي إلى جواز إسناد هذا التكليف إلى المولى" أو" التكليف المقطوع به يجوز إسناده إلى المولى"، و نرى هنا أن القطع جزء من الموضوع، فيكون هذا القطع قطعا موضوعيا، فالقطع بالحكم بالنسبة إلى جواز إسناده إلى المولى- و هو المحمول- قطع موضوعي و إن كان القطع بالنسبة إلى ذات الحكم المقطوع به قطع طريقي، فالقطع بحرمة شرب الخمر قطع طريقي إلى الحرمة لأنه كاشف عن الحرمة، و هو من جهة أخرى قطع موضوعي بالنسبة إلى جواز الإسناد إلى المولى‌ [1]، فالقطع من جهة قطع طريقي و من جهة أخرى قطع موضوعي.


[1] و أما من ظن بحكم فلا يجوز له إسناد هذا الحكم إلى اللّه عزّ و جل إلا إذا أعطى الشارع الحجية لهذا الظن و قال إنه يجوز للمكلف الأخذ بهذا الظن، فيكون هذا الظن ظنا معتبرا يمكن الأخذ به و الاعتماد عليه، و لكن في مثال القطع بالحكم لا يمكن الأخذ بالظن حتى لو كان معتبرا لأن القطع لا يشمل الظن، و الظن المعتبر لا يصل إلى درجة القطع لأنه يظل‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست