responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378

بعبارة أخرى: في المثال الأول" الخمر حرام" أقطع بالموضوع و هو الخمر، و أقطع بالمحمول و هو حرمة الخمر، و هذان القطعان طريقيان لأنهما ليسا جزءا لا من الموضوع و لا من المحمول، فالقطع الأول طريق و كاشف عن الموضوع و هو الخمر، و القطع الثاني طريق و كاشف عن المحمول و هو حرمة الخمر، فإذا قطع المكلف بالموضوع و قطع بالحكم فإن حرمة الخمر تتنجز عليه، فالمكلف يقطع بأن هذا السائل خمر، فيكشف عن خمريته، و يقطع بحرمة الخمر، فيكشف عن حرمته، فإذا قطع بالموضوع و الحكم فإن الحكم يتنجز عليه، و نذكر بأنه على مسلك حق الطاعة القطع و الاحتمال ينجزان التكليف، و لكن على مسلك قبح العقاب فإن القطع فقط ينجز التكليف دون الاحتمال.

و في المثال الثاني" مقطوع الخمرية حرام" أقطع بالمحمول و هو حرمة مقطوع الخمرية، و هذا قطع طريقي إلى الحرمة لأن القطع ليس جزءا من المحمول بل هو طريق و كاشف عن المحمول و هو الحرمة، و إذا كان القطع جزءا من الموضوع فهو قطع موضوعي، و أما إذا كان القطع جزءا من المحمول فهو قطع محمولي‌ [1]، و لكننا في المقام لا ننظر إلى القطع المحمولي، بل نظرنا


[1] يمكن القول بوجود قطع محمولي إذا كان القطع جزءا من المحمول، في مثل" من قطع بالخمرية فإنه قاطع بحرمتها"، فمن قطع بالخمرية فالقطع قطع موضوعي لأنه أخذ جزءا من الموضوع، و من قطع بالحرمة فالقطع قطع محمولي لأنه أخذ جزءا من المحمول، و لكن القطع المحمولي لا ثمرة له لأن المحمول لا بد أن يكون حكما و تكليفا لا قطعا بالحكم، و القطع بالحكم معناه أن القطع بالحكم يتنجز، و لا معنى لتنجز القطع لأن التنجيز يقع على الحكم و التكليف، و القطع ليس تكليفا و حكما، و لكن لو قلنا بأن المحمول هو التكليف فقط دون وجود القطع معه ثم قطعنا بالتكليف فإن التنجيز يقع على التكليف، فيصح هذا القول، إذن فالقطع المحمولي لا ثمرة له في مقامنا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست