responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 376

و في المقام الثاني نقول إذا وجد الحكم فهل يتنجز أو لا يتنجز، فيكون الجواب إذا قطعت بالحكم فإنه يتنجز، و إذا لم تقطع به فإنه لا يتنجز، و هنا لا نخلط بين المقامين، في المقام الأول نتكلم عن ترتب الحكم و لا نتعرض لتنجز الحكم، و في المقام الثاني نتكلم عن تنجز الحكم، و تنجز الحكم لا علاقة له بترتب الحكم على الموضوع؛ لأن تنجز الحكم له علاقة بالقطع بالحكم، و ترتب الحكم له علاقة بالقطع بالموضوع، و البحث سهل لو استطعنا أن نفرق بين المقامات المختلفة و جهات النظر المختلفة و الحيثيات، فالحيثيات مختلفة.

ثبوت المعذرية للقطع الطريقي بعدم التكليف:

و كذلك تكون المعذرية ثابتة للقطع الطريقي بعدم التكليف دون القطع الموضوعي لأن القطع الموضوعي لا يوجد فيه كاشفية عن الحكم، فالموضوع ليس من آثاره المنجزية و المعذرية لأن ليس له الكاشفية، و القطع الموضوعي مؤثر في وجود الحكم، و لكن هذا التأثير في وجود الحكم لا يثبت الحجية للقطع الموضوعي لأن التأثير في الوجود لا يعني الحجية، و ما مر سابقا عن حجية القطع فإن المقصود منه القطع الطريقي دون القطع الموضوعي، و القطع الذي يكون منجزا هو القطع الطريقي إلى تكليف المولى و الكاشف عن تكليف المولى لا القطع الطريقي إلى أي شي‌ء آخر و الكاشف عن أي شي‌ء آخر غير تكليف المولى.

نعم يوجد في اللوح المحفوظ هذه القضية:" مقطوع الخمرية حرام"، و لكن نظرنا ليس إلى وجود الحكم و عدم وجوده في اللوح المحفوظ، و إنما نظرنا إلى ترتبه و عدم ترتبه، الحيثية تختلف و نظرتي تختلف، تارة نريد أن نكشف عن وجود هذا الحكم في اللوح المحفوظ، فيكون القطع طريقيا لأننا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست